فصل: بيع البيوت التي اشتراها المسلمون لتكون مساجد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا وقف أرضه للشارع لا يجوز الرجوع فيه:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16403)
س4: رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك؟
ج 4: من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويا بذلك الوقفية أو تلفظ بها، فإنها تصبح وقفا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.بيع البيوت التي اشتراها المسلمون لتكون مساجد:

السؤال السادس من الفتوى رقم (2922)
س6: اشترى المسلمون بيوتا وجعلوها مساجد، فهل يكون لها حكم المساجد؟ وإذا انتقل المسلمون من حي إلى آخر يبيعون هذه المساجد ويشترون بيوتا جديدة، وأحيانا يقسمون المبلغ بينهم. فما الحكم؟
ج6: يجوز للمسلمين أن يشتروا بيوتا ويعمروها مساجد، ويكون لها حكم المساجد من الاحترام وأداء العبادات الشرعية بها، وعمارتها بذكر الله على الوجه الشرعي، ولا يجوز بيعها واستبدال غيرها من المساجد إلا لضرورة، مثلما إذا عطلت بانتقال من حولها عنها، فإذا انتقلوا عنها إلى حي آخر ولم يوجد حولها جماعة من المسلمين جاز بيعها وشراء غيرها من الأراضي أو البيوت ليعمروها مساجد في المكان الذي انتقلوا إليه بثمنها، رعاية للمصلحة، ولا يجوز توزيع ثمنها على من أسسها، ولا على الفقراء؛ لأنها وقف، فلا ينتفع بثمنها إلا في شراء أو إنشاء مثلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا أوقف المسجد هل يجوز للورثة الرجوع في الوقف؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8366)
س2: فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين، وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى فيه منزلا سكن فيه. أبلغونا بالحكم جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للابن هدم المسجد الذي بناه والده إذا كان قد خلى بينه وبين الناس يصلون فيه؛ لأنه يعتبر وقفا والوقف لا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا أوقف أرضا لتكون مسجد عيد هل يجوز له الرجوع فيها؟

الفتوى رقم (1520)
س: إن سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود وعد بمنح قطعة أرض بيضاء بجهة قرية الضبيعة ليبني عليها مدرسة، غير أن تنفيذ ذلك مشروط بجواز رجوعه عن وعد سابق بمنحها ليبني عليها مسجد عيد، وطلب سموه منا استشارة العلماء في ذلك، هل يختار منحها لمسجد العيد وفاء بالوعد السابق، أو منحها لوزارة المعارف لتقيم عليها مدرسة؟ علما بأن هناك حاليا مسجدا لصلاة العيد غربي الضبيعة.
ج: إن كان سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود قد منح قطعة الأرض بالفعل ليقام عليها مسجد عيد فهي لمسجد العيد، وليس له أن يرجع في منحته، وإن كان الذي حصل منه مجرد وعد بمنح قطعة الأرض ليقام عليها المسجد، فخير له أن ينفذ ما وعد به وفاء بالوعد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الأرض الموقوفة لا يتصرف في عينها:

الفتوى رقم (1511)
س: شخص يدعى سعيدا وقف قطعة أرض صغيرة وكان معتاد هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة 27 رمضان، وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابنه سالم سعيد ومشى حسب العادة، وبعد أن انتهى سالم سعيد خلفه محمد سالم سعيد ومشى محمد سالم سعيد العادة حسب ما كان جده وأبوه، وانتهى محمد سالم سعيد وخلف ولدين هما: علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد ومشى علي محمد سالم حسب ما كان عليه أبوه وجده، وبعد أن توفيا علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد وخلف علي محمد سالم ثلاثة أولاد، وحيدر ثلاثة أولاد، هل يجوز لأولاد علي محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم، أم لا تزال وقفا جيلا بعد جيل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم، ولو كان ما وقفت عليه قد عدل، بل تبقى وقفا وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة، ولا يوجد من ينفق عليها، كإصلاح المساجد وترميمها، أو بنائها أو إجراء الماء إليها، أو فرشها، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا استغني عن الأرض المخصصة للمسجد هل يجوز لموقفها استرجاعها؟

الفتوى رقم (11930)
س: طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها.
ج: لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: «لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك» (*) رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أوقاف تتعلق بالمقابر:

.أوقف أرضا لتكون مقبرة ثم بان له حاجته إليها:

الفتوى رقم (1307)
س: وقف أرضا واسعة جدا عام 1372هـ، في حال صحته لتكون مقبرة لسكان محايل تهامة عسير لكن لم يقبر فيها إلى الآن، وقد أحيل على التقاعد عام 1386هـ، وليس له أرض غيرها سوى مسكن له ولعياله، فهل يجوز له الرجوع فيها أو في بعضها؟
ج: لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف إلى الانتفاع بها فيما جعلت له، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى، وذلك التصرف. بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في وقفك، وارج الله أن يأجرك، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع